هل يعتبر تنازل الجد عن نصيبه -السدس- من تركة ابنه المتوفى لأحفاده مانعًا للوصية الواجبة لهم من تركة الجد، وهل يجوز الرجوع في القسمة بعد التراضي عليها واستلام كل وارث نصيبه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
ليس لكم نصيب في تركة جدكم؛ لأنكم محجوبون بابنه (عمكم)، فالابن يحجب ابن الابن عن الميراث اتفاقًا. وما يُعرف بقانون الوصية الواجبة باطل شرعًا، ولا يجوز الأخذ به. وتنازل جدكم عن نصيبه من تركة أبيكم لكم يعتبر هبة، وتخضع لشروط الهبة، فإن كانت في غير مرض الموت وحزتموها في حياته صحت، وإلا بطلت. وإن كانت في مرض الموت، فهي في حكم الوصية ولا تنفذ للوارث. وعند الاختلاف، يجب الرجوع إلى المحكمة الشرعية أو أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174014