هل يجب على ورثة الابن المتوفى ردّ ما ورثه أبوهم من جدتهم، أم يمكن للجدة تحويل نيتها من ميراث إلى هبة لأولاد ابنها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حياته على سبيل الهبة، ويلزمه العدل بينهم. وإذا قبض الابن نصيبه من هذه القسمة قبل وفاته، صار هذا النصيب ملكًا له وينتقل بعد وفاته إلى ورثته، ومنهم أمه التي ترث السدس. فإذا مات الابن بعد قبض نصيبه، لا يرد هذا النصيب إلى أمه أو إخوته، بل يصبح تركة تقسم على ورثته. وللجدة (أم المتوفى) أن تتنازل عن نصيبها (السدس) لأبناء المتوفى إن شاءت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19175
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19175
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي