العودة إلى البحث
السؤال

هل تنازل الجد عن نصيبه في ابنه المتوفى لأحفاده يُسقط حقهم في الوصية الواجبة؟ وهل يجوز للأعمام الرجوع في قسمة الميراث بعد التراضي عليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تصح عطية الجد لأحفاده في حال صحته، ولا يلزمه العدل بينهم وبين أولاده. إذا توفي الجد وترك أبناءً وابناً متوفى، فإن الإرث يقسم على الأبناء الأحياء، ولا شيء لأولاد الابن المتوفى لحجبهم بالإجماع، وقانون الوصية الواجبة مخالف للشرع. يجوز للأعمام أن يهبوا للأحفاد نصيب أبيهم المتوفى بشرط بلوغ المتبرع ورشده، وإذا قبضت الهبة فلا يجوز الرجوع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. وإن كان العطاء بناءً على قانون الوصية الواجبة الباطل، فللأعمام الرجوع فيه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18948
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي