هل النسبة التي يأخذها المستأجر عنوة عن المالك مقابل إخلائه الشقة حلال أم حرام، وكيف يمكن إقناعه بالخروج مع أن القانون معه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمستأجر الامتناع عن إخلاء العقار وتسليمه لمالكه عند انتهاء مدة الإيجار ورفض المؤجر تجديد العقد، وليس له إجبار المالك على دفع مقابل مالي، حتى لو كان القانون يمنحه هذا الحق؛ لأن ما يصادم شرع الله باطل، مستدلين بحديث عائشة -رضي الله عنها- في قصة بريرة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط". لذا يجب تبيان ذلك للمستأجر وتذكيره بتقوى الله والبعد عن الظلم، فما يأخذه بحكم القانون هو مال لا حق له فيه، وحكم القانون بالباطل لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144633
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 144633
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي