هل يقع الطلاق في الحالتين التاليتين: 1. حينما طلبت الزوجة الطلاق مراراً، فقال الزوج: "حسناً، أنتِ طالق"، وادعى أنه قالها بناءً على طلبها ولم يقصد الطلاق؟ 2. حينما قال الزوج أولاً: "أنا أطقطقك" بدل "أطلقك" ولم ينوِ ذلك، ثم قال بعد يومين: "أنا أطلقك ثانية" وادعى أنه لم يقصد وقوع الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
حكم من أحكام الله، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التلاعب بحدود الله. إذا قال الزوج لزوجته بلفظ صريح "أنت طالق"، وقع الطلاق سواء كان جاداً أو مازحاً، ولا عبرة بنية الزوجة. أما ألفاظ مثل "أنا أطقطقك" أو "أنا أطلقك" (بصيغة المضارع) فهي كنايات للطلاق، لا يقع بها الطلاق إلا إذا نوى الزوج بها الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10339
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 10339
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي