العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي صدر بين الزوجين باللفظ لا بالنية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق الرجل زوجته بلفظ صريح كـ "أنت طالق" وقعت طلقة واحدة، حتى لو لم يقصد الطلاق، ولكن إذا كان الطلاق تحت تأثير غضب شديد أفقده الوعي أو دفعه للطلاق، فإنه لا يقع عند جمع من أهل العلم.

وينقسم الغضب إلى ثلاثة أحوال:

1. الحال الأولى: غياب الشعور الكامل، وهذا لا يقع معه الطلاق باتفاق العلماء.

2. الحال الثانية: غضب شديد لم يفقد الشعور كليًا لكنه ألجأه للطلاق، وهذا لا يقع معه الطلاق على الصحيح.

3. الحال الثالثة: غضب عادي غير شديد، وهذا يقع معه الطلاق باتفاق.

وإذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية، فله مراجعتها ما دامت في العدة، وإن انتهت العدة فلا ترجع إلا بعقد ومهر جديدين. وينبغي الحذر من التلفظ بالطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
11094
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي