ما حكم الانتفاع بالتأمين التجاري المجاني المقدم من جهة العمل، علمًا بأن الموظفين هم من قاموا بتعبئة النماذج والتوقيع عليها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما دام التأمين المذكور تأمينًا تجاريًّا محرَّمًا، فلا يجوز الاشتراك فيه إلا عند الإجبار. لكن ما دامت الشركة هي المؤمنة، فيجوز لكم الانتفاع من التأمين الصحي بقدر ما دفعته الشركة دون زيادة، ويجوز الانتفاع ولو لم تكونوا مكرهين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100436
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100436
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي