العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الانتفاع بالتأمين التجاري المجاني المقدم من جهة العمل، علمًا بأن الموظفين هم من قاموا بتعبئة النماذج والتوقيع عليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما دام التأمين المذكور تأمينًا تجاريًّا محرَّمًا، فلا يجوز الاشتراك فيه إلا عند الإجبار. لكن ما دامت الشركة هي المؤمنة، فيجوز لكم الانتفاع من التأمين الصحي بقدر ما دفعته الشركة دون زيادة، ويجوز الانتفاع ولو لم تكونوا مكرهين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100436
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي