ما هو النصاب الشرعي للمال بالدولار أو الدينار الأردني؟
النصاب الشرعي للزكاة يُقوّم بالذهب أو الفضة، والأحظ للفقراء هو المعتبر. فإذا بلغ المال قيمة مائتي درهم (595 جرام فضة) أو عشرين مثقالًا (85 جرام ذهب) وحال عليه الحول، فتجب فيه الزكاة ربع العشر (2.5%)، سواء كان بالدينار أو الدولار، بإلحاق النقود بالذهب والفضة، ويُقاس بما هو أحظ للفقراء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32034