هل يجوز دفع عشرة أثواب لمركز حماية الطفولة لتوزيعها على عشرة مساكين ككفارة يمين، وهل يُعد السروال ثوبًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الكسوة أحد أنواع كفارة اليمين المخير فيها، ولا مانع من إعطاء عشرة أثواب لجمعيات خيرية أو أفراد لتوزيعها على الفقراء، بشرط أن تكون كسوة الرجل ثوبًا يصلح للصلاة، وكسوة المرأة درعًا وخمارًا. ولا يجزئ السروال وحده عند جمهور أهل العلم، خلافًا للشافعية الذين يرون جوازه إذا كان يعتبر كسوة. أما الحنفية فيجيزون دفع السراويل إن بلغت قيمتها قيمة الكفارة. والأحوط إخراج ما يُجزئ عند جميع العلماء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111219
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111219
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي