العودة إلى البحث
السؤال

هل تجزئ مائة ريال تُعطى للجمعيات الخيرية ككفارة يمين دون البحث عن أشخاص لإطعامهم، وهل إعطاء الجمعيات ملابس زائدة عن الحاجة بنية الكسوة يجزئ عن كفارة اليمين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كفارة اليمين بيّنها الله في قوله: (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ)، ويجوز توكيل جهة أو شخص لإخراج الكفارة طعامًا لعشرة مساكين من وسط طعام الكفالة، والكسوة المجزئة هي ما يصلح للصلاة، كقميص أو إزار ورداء، ويجوز أن تكون مستعملة ما لم تكن بالية وذهبت منفعتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18433
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي