هل تختلف كفارة اليمين - صيامًا أم إطعامًا - باختلاف حالة المكفِّر المادية وقت وجوبها ووقت قضائها؟ وهل يجب إخراج الإدام في كفارة الإطعام؟ وهل يجوز إخراج كفارة اليمين في صناديق زكاة الفطر؟
اختلف العلماء في تحديد وقت الكفارة لمن وجبت عليه، هل هو وقت وجوب الكفارة أم وقت أدائها؟
القول الأول: المعتبر وقت الوجوب، وهو قول الحنابلة وأحد أقوال الشافعي. فإذا كان المكلف معسرًا وقت الوجوب، فالواجب عليه الصيام. وإذا أيسر بعد ذلك، لا يلزمه الانتقال إلى الإطعام. القول الثاني: المعتبر وقت الأداء، وهو رواية عن أحمد وقول أبي حنيفة ومالك، وهذا القول أحوط. فإذا أيسر المكلف وقت الأداء، فلا يجزئه إلا الإطعام.
إذا كنت مخيرًا على قول الحنابلة، أو أردت الأخذ بالقول الأحوط، فالواجب في الإطعام هو إطعام عشرة مساكين، ويجوز توكيل من يخرجها بشرط إعلامه بأنها كفارة يمين وأنها لعشرة أشخاص، ومجرد وضعها في الصندوق دون تمليكها لعشرة أشخاص لا يجزئ عند الجمهور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167071