هل للمذنب الخيار في كفارة اليمين بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أو صيام ثلاثة أيام عند العجز عن الخيارات الأولى، وهل يجوز دفع قيمة الإطعام نقدًا بدلًا من الطعام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كفارة اليمين تكون على التخيير بين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد شيئًا من ذلك صام ثلاثة أيام. والأصل أن تدفع على الوجه الذي جاء به الشرع، وهو والأبرأ للذمة، وللخروج من خلاف العلماء الذين منع أكثرهم دفع القيمة. والحنث في اليمين لا يستلزم الذنب، وقد يكون هو الأفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: "وإني والله -إن شاء الله- لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير."
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42468
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 42468
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي