هل يجب على الشاب الذي حنث بيمينه، ولم يبلغ بعد سن الرشد، ويعيش مع والديه، ولا يعمل، أن يُخرج كفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أم يصوم ثلاثة أيام؟ وهل يمكن إخراج قيمة الإطعام نقدًا، ووضعها في صندوق الزكاة، مع العلم أن الصيام المتتابع قد يلحق به ضررًا؟
تتضمن كفارة اليمين عدة مسائل:
1. لا كفارة على من حلف قبل البلوغ، أما بعد البلوغ فتجب الكفارة بعدد الأيمان المحنوث فيها.
2. لا يجزئ الصيام في كفارة اليمين إلا عند العجز عن الإطعام أو الكسوة، ويعتبر عاجزًا من لا يفضل عن قوته وقوت عياله ما يكفي للكفارة، ويجزئ الصوم لمن يباح له أخذ الزكاة.
3. ذهب جمهور العلماء إلى أن الكفارة تخرج طعامًا ولا تجزئ نقودًا.
4. لا يجزئ دفع الكفارة في صندوق خاص بمصارف الزكاة، لما في ذلك من محاذير، منها دفع الكفارة لأقل أو أكثر من عشرة مساكين، أو كون المدفوع أقل مما يكفي المسكين، ولأن الكفارة خاصة بالمساكين، بخلاف الزكاة التي قد تدفع لمصارف أخرى.
5. اختلف العلماء في اشتراط التتابع في صيام كفارة اليمين، فمنهم من أوجبه ومنهم من استحبه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169345
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 169345
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي