العودة إلى البحث
السؤال

هل تُحدد كفارة اليمين بيوم وقوعها ونكثها، أم أنها عامة حسب وضع الشخص، وهل يجوز الصوم إذا كان إخراج المال سيؤدي إلى عدم كفاية الراتب لنهاية الشهر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يصح الصيام إلا لمن عجز عن الإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة، لقوله تعالى: "فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ"، واختلف أهل العلم في وقت اعتبار العجز، فمنهم من اعتبره وقت الحنث، وبالتالي لا يجزئك الصيام إن كان يكفيك من المال ما يكفي لقوتك وقوت عيالك ليوم وليلة بعد ثمن الإطعام أو الكسوة، ومنهم من أجاز لمن كان مستحقاً .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
166566
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي