ما كيفية دفع زكاة أموال الجمعيات المخصصة لشراء مسكن، وما مقدارها النقدي، وهل يجوز إخراجها في بلد السائل؟
سبق بيان كيفية إخراج الزكاة في جمعيات الموظفين، والأصل أن تؤدى الزكاة في بلد المال، وفي نقلها خارج البلد خلاف، وتجب الزكاة في المال إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول، والنصاب ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153764