هل تجب الزكاة في مبلغ مالي مخصص لمساعدة أقارب محتاجين، يتم جمعه وتوزيعه عليهم حسب الحاجة، وقد بلغ 40000 ريال بعد أربع سنوات من جمعه؟
المال المرصود للمحتاجين إذا لم يصل إليهم، فزكاته على المتبرع به؛ لعدم اكتمال الهبة، أما بعد استلامه من المحتاجين، فتجب الزكاة على من بلغ نصيبه نصابًا وحال عليه الحول وهو لا ينقص عنه. ونصاب النقدية هو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، وتجب فيه زكاة ربع العشر (2.5%).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162760