العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في المال المُستثمَر الذي كان جزءًا من جمعية، وكم يبلغ المقدار المزكّى عنه، ومتى تجب هذه الزكاة، مع العلم أنني أُخرج الزكاة كل رمضان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب الزكاة في أموال الجمعية إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ومقدارها ربع العشر (2.5%) ولا تسقط إن لم تخرج.

وإذا اشتريت بالأموال أرضًا أو عقارًا بنية بيعها، فتجب فيها الزكاة كعروض تجارة بتقويمها وإخراج 2.5% من قيمتها عند كل حول. أما إذا لم تكن بنية البيع، كأن تكون للتأجير أو الزراعة، فلا تجب الزكاة في قيمة الأرض أو العقار.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
169798
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي