هل تجب الزكاة في المال المُستثمَر الذي كان جزءًا من جمعية، وكم يبلغ المقدار المزكّى عنه، ومتى تجب هذه الزكاة، مع العلم أنني أُخرج الزكاة كل رمضان؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة في أموال الجمعية إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ومقدارها ربع العشر (2.5%) ولا تسقط إن لم تخرج.
وإذا اشتريت بالأموال أرضًا أو عقارًا بنية بيعها، فتجب فيها الزكاة كعروض تجارة بتقويمها وإخراج 2.5% من قيمتها عند كل حول. أما إذا لم تكن بنية البيع، كأن تكون للتأجير أو الزراعة، فلا تجب الزكاة في قيمة الأرض أو العقار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169798
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 169798
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي