هل تجب الزكاة في مبلغ 400 ألف ليرة سورية مرهونة للسكن، و300 ألف ليرة سورية مستثمرة، و300 ألف ليرة سورية ثمن دفتر اشتراك بجمعية سكنية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب على المال البالغ وحال عليه .
فالمال المرهون تجب فيه الزكاة، ويُخرجها الراهن إذا وافق المرتهن، أو تُخرج من مال آخر، أو تُنتظر فك لإخراجها عن السنوات الماضية. وهناك خلاف في رهن النقود وتفاصيله بين العلماء.
والمال المضارب به تجب فيه الزكاة، ويزكى ربحه معه إن لم ينفق.
أما المال الذي خرج عن ملكك لشراء مسكن فلا زكاة فيه.
وفي خصم الديون من المال الزكوي خلاف، تزكية جميع المال خروجًا من .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109919
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 109919
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي