هل يؤثر شرط عدم استحقاق المشترك لأيٍّ من مدفوعاته (التكافلية أو الاستثمارية) عند انسحابه قبل ثمانية عشر شهرًا، على إسلامية التأمين التكافلي؟
تضمُّنُ عقد التأمين التكافلي لبند يقضي بتبرّع المنسحب بما دفعه من أقساط، ونصيبه من فائض استثمار أموال التبرع عن طيب خاطر منه، لا حرج فيه ولا يخرجه عن كونه تعاونيًّا تكافليًّا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153722