العودة إلى البحث
السؤال

هل المعاملة المالية التي تشترط دفع أقساط شهرية للمؤسسة، وتقوم المؤسسة بدفع مبلغ فوري لأحد الورثة عند وفاة المشترك، ثم يتم تقسيم الأقساط الإجمالية مناصفة بين المؤسسة وورثة المتوفين، مع حرمان من يخل بالشروط، جائزة كونها من قبيل التأمين التعاوني والتبرعات، أم غير جائزة لاشتمالها على القمار والربا والحيل المحرمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التأمين التعاوني جائز شرعاً، لأنه يقوم على أساس التبرع والتعاون على تخفيف الأعباء، وهو تطبيق لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى". أما التأمين التجاري فمحرم لأنه يقوم على المقامرة والغرر والربا.

للتأمين التعاوني شروط وضوابط منها: ألا تخالف الشركة المؤمنة الشريعة الإسلامية في عقودها ومعاملاتها، وأن تقوم العقود على التبرع، وتوزيع الفائض التأميني على المشاركين.

بينما التأمين التكافلي الإسلامي يقوم على التعاون والمودة، وتستثمر اشتراكاته بطرق شرعية، وتقسم قيمة الاشتراك إلى قسمين: تكافل وادخار، وتوزع عوائد الاستثمار بطريقة المضاربة الإسلامية، وتكون العلاقة بين الطرفين اشتراكًا تعاونيًا، ولا تخصم مبالغ الادخار عند الانسحاب، وتكون إعادة التأمين إسلامية، وتخلو شروطه من أي محظور شرعي.

أما التأمينات التجارية فلا تقوم على التعاون، وتستثمر أقساطها في بنوك تجارية ربوية، وتدمج قيمة القسط والادخار، وتكون عوائد الاستثمار مضمونة بسعر فائدة ثابت، والعلاقة بين الطرفين مؤمن ومؤمن عليه، وفي حالة الانسحاب قد لا تعود للمؤمن عليه أي من الأقساط، وتكون إعادة التأمين لدى شركات تجارية، ولا تخلو شروطها من المحظورات الشرعية.

للحكم على تأمين معين بالحل أو الحرمة، لا بد أن تلتزم المؤسسة الإسلامية بالشروط والضوابط المذكورة أعلاه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111668
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي