ما حكم أخذ الشريك جزءًا من المال المدفوع للتأمين الإجباري في صندوق المعاشات بدون علم شريكه الآخر بعد انتهاء الشراكة، مع العلم أن هذا التأمين يعود بالفائدة على الشريك الآخر عند التقاعد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز الاشتراك في التأمين التجاري أو صندوق التأمين المشتمل على مخالفات شرعية إذا كان بالإجبار، لكن إذا أجبرت عليه شركة، فعلى الشركاء العدل بينهم في أداء ما عليهم. وإن تهرب أحدهم من أداء نصيبه، كان ظالماً لشركائه بتحميلهم دفع نصيبه. وإذا كان المال يؤخذ لا محالة وامتنع الشريك، فقد ظلم من يؤخذ منه القسط الذي يخصه. وبخصوص استرداد المبلغ المدفوع إجباراً، فلا يجوز أخذه من مال الشريك دون علمه. والصحيح أن تقتسما مبلغ الاشتراك. والمشروع عند استلام مبلغ التقاعد أن تأخذا ما دفعتما وتتقاسماه بالسوية، وما بقي يُردّ إلى هيئة المعاشات إن أمكن، وإلا يُنفق في مصالح المسلمين. وإذا أخذت المبلغ من صندوق المعاشات فلا حرج في ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78597
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 78597
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي