كيف تعتبر أقساط التأمين تبرعاً لصندوق التكافل مع قيام شركة التأمين بتحديدها، وما هي الآراء الفقهية بخصوص هذا الاعتبار؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ليست أنظمة صناديق التكافل سواء؛ فمنها ما يقوم على أساس النظام التعاوني التكافلي الإسلامي المشروع، وفيه تكون طبيعة العقد بين المشترك والهيئة القائمة على الصندوق هي الوكالة أو الإجارة في رعاية الأقساط وتغطية الأضرار من الأقساط المجتمعة لديها، فيكون التعويض تبرعاً من المشتركين، وهذا هو التأمين التعاوني المشروع.
وأما النظام التجاري القائم على الغرر والقمار، وفيه تملك هيئة الصندوق الأقساط المدفوعة من قبل المشتركين مقابل تحملها لدفع قيمة الضرر، وهذا عقد معاوضة يقوم على الغرر والقمار، وليس فيه تكافل ولا تبرع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124226
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124226
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي