هل يجب على المؤجر رد نصف مبلغ الإيجار للمستأجر، بناءً على أن الأخير لم يستفد من المحل التجاري إلا نصف المدة المتفق عليها، مع علم المستأجر بعدم توفر الكهرباء في بداية العقد؟
الإجارة من العقود اللازمة للطرفين، ولا تفسخ إلا بانتهاء المدة، أو بانقضاء الغرض المستأجر له العين، أو بوجود سبب للفسخ. فإن تعذر الانتفاع بالمحل بالكلية أو في غير ما استؤجر له، انفسخت الإجارة. أما إذا أمكن الانتفاع مع قصور، فللمستأجر الخيار بين فسخ العقد أو المضي فيه، وإن لم يفسخ لزمته الأجرة.
والأصل أن مسائل النزاع لا يرفعها إلا قضاء القاضي الشرعي أو التحكيم الشرعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91733