هل يجب على المؤجر رد قيمة الإيجار عن الشهر الذي لم ينتفع به المستأجر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
عقد من العقود اللازمة التي لا يجوز لأحد الطرفين فسخها منفردًا، فبمجرد إتمام العقد يملك المؤجّر الأجرة ويملك المستأجر المنفعة. فإذا تم العقد صحيحًا، فمن حق صاحب العقار الاحتفاظ بالأجرة حتى لو لم تُستخدم العين المؤجرة، ولا يلزمه ردها. ويستحب للمؤجّر إقالة المستأجر إذا طلب ذلك، لحديث "مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا، أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ"، ولكن إن لم يفعل فلا إثم عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189579
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 189579
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي