هل تحتسب الزكاة على المبلغ المتوفر عند حلول الحول (80000 درهم)، أم على مبلغ النصاب (51000 درهم)، وهل يمكن إخراج الزكاة مقدمًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نصاب زكاة المال من الأوراق النقدية أو يقدر بالفضة، وهو والأكثر نفعًا للفقراء. فإذا بلغ المبلغ ثمانين ألف درهم مغربي وحال عليه ، فتجب فيه لبلوغه نصاب الذهب والفضة معًا، ويجب إخراج ربع منه. ولو كان المبلغ أقل من نصاب الذهب، إخراج الزكاة ما دام بالغًا نصاب الفضة. ويجوز تقديم الزكاة قبل كمال الحول، ويكون مقدار بسعره وقت الإخراج، ويخرج ربع العشر من المبلغ الموجود ما دام بالغًا .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192508
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192508
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي