ما هو نصيب كل وارث من تركة الميت، وما حكم الوصية ببناء مسجد على قطعة أرض يمتلكها الميت لأحد أبنائه في بلد الاغتراب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تثبت وصية والدك بقولك وحدك، لا تثبت إلا بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، أو شاهد ويمين، أو تصديق الورثة لها. فإن لم يصدقك بقية الورثة، فالوصية غير نافذة. وإن صدقوك، فهي نافذة في حدود الثلث، وما زاد عليه لا يمضي إلا برضا الورثة. وإن لم تلزم الوصيةُ بقيةَ الورثة، فإنها تلزمك في نصيبك من فقط. وإذا لم يكف هذا لبناء المسجد، فوجهه إلى في بناء مسجد آخر.
أما تقسيم التركة: فللزوجتين الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للأخت من الأب لحجبها بالابن. وتقسيم التركة على 128 سهماً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122141
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122141
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي