هل يجوز لأحد الأقارب أن يزوج امرأة مختلعة برجل متزوج، يرفضه والدها، وهل يصح أن يكون القاضي وليًا في حال رفض الأقارب جميعًا، خاصة وأن المرأة تعيش وحدها مع ابنتها وتحتاج للزواج لتأمين شؤونها وشؤون ابنتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الأب يمنع ابنته من الزواج بكفء، فلها رفع أمرها للقاضي الشرعي.
اختلف العلماء في انتقال الولاية للأبعد من الأولياء دون الرجوع للحاكم، ورجح ابن قدامة انتقالها للأبعد، أو إلى السلطان.
إذا رفض الأولياء تزويج المرأة، يزوجها القاضي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "فالسلطان وَلِي من لا وَلِي له". وتقوم جماعة المسلمين مقام القاضي عند عدمه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136500
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 136500
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي