هل يمكن للفتاة اللجوء إلى المحكمة لكي يزوجها القاضي من شاب تقدم لخطبتها ورفضه والداها لأنه ليس من قبيلتهما، وهل ستطول الإجراءات القضائية في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
منع الآباء بناتهم من الزواج من الأكفاء في والخلق، أو تأخير زواجهن بسبب الأعراف القبلية، يُعد ظلمًا وخيانة ، وينتج عنه مفاسد عظيمة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتزويج من يُرضى دينه وخلقه وإلا كانت فتنة وفساد عريض. وإذا منع موليته من الزواج بكفئها، أصبح عاضلًا، وتسقط ولايته وتنتقل إلى من يليه من ، ثم إلى الحاكم الشرعي. ومن حق الفتاة التقدم للقاضي لطلب التزويج إذا عضلها وليها، وهذا فيه مصالح متعددة لها ولغيرها، وردع للأولياء الظالمين، لأمر الشرع. ترتيب الأولياء في التزويج هو: الأب، ثم أبوه وإن علا، ثم الابن وابنه وإن سفل، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم، ثم الأعمام، ثم أولادهم، ثم عمومة الأب، ثم السلطان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6435
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 6435
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي