هل يجوز للفتاة أن تطلب من القاضي أن يُزوجها رجلًا وافقت عليه ورفضت والدتها زواجها منه لكونه متزوجًا، رغم موافقة الأب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للقاضي أن يزوج المرأة بدون إذن أبيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل"، وقوله: "لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له". فالقاضي لا يكون ولياً إلا لمن لا ولي لها. فإن أذن الأب للقاضي بتزويجها، صح النكاح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54780
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 54780
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي