هل يجب على المؤجر رد نصف مبلغ الإيجار للمستأجر، بناءً على أن الأخير لم يستفد من المحل التجاري إلا نصف المدة المتفق عليها، مع علم المستأجر بعدم توفر الكهرباء في بداية العقد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من العقود اللازمة للطرفين، ولا تفسخ إلا بانتهاء المدة، أو بانقضاء الغرض المستأجر له العين، أو بوجود سبب . فإن تعذر الانتفاع بالمحل بالكلية أو في غير ما استؤجر له، انفسخت الإجارة. أما إذا أمكن الانتفاع مع قصور، فللمستأجر الخيار بين فسخ العقد أو المضي فيه، وإن لم يفسخ لزمته الأجرة.
والأصل أن مسائل النزاع لا يرفعها إلا قضاء القاضي الشرعي أو التحكيم الشرعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91733
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 91733
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي