ما هي شروط المسح على الخفين والجوربين وما حكم ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
والجوربين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه العمل عند أهل العلم. ثبت ذلك في الصحيحين عن جرير والمغيرة بن شعبة، وفي المسند والسنن عن صفوان بن عسال. وقد ذكر النووي والحافظ أن المسح على الخفين متواتر.
يشترط لجواز المسح على الخفين والجوربين شروط، وهي: لبسهما على كاملة، سترهما لمحل (القدمين إلى الكعبين)، إمكانية المشي بهما، أن يكونا مباحين وطاهرين عيناً، وأن يكونا صفيقين (لا ترى بشرة القدم من تحتهما)، لكن بعض العلماء كابن تيمية يرون جواز المسح وإن كانت البشرة ترى من ورائهما.
إذا توفرت الشروط، يمسح المقيم يوماً وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. وتكون كيفية المسح بمسح ظاهر الخفين أو الجوربين مسحاً خفيفاً، ولا يمسح باطنهما، مرة واحدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32484
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 32484
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي