هل يقع الطلاق بلفظ يفيد معناه، كقول: "هذا فراق بيني وبينك"، سواء نوى به الطلاق أم لم ينو، أم لا يقع إلا بلفظ الطلاق الصريح، وذلك وفق المذهب الحنفي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يقع باللفظ الصريح أو بالكناية التي تحتمل معنى الطلاق، فالصريح لا يفتقر إلى نية لإيقاعه، أما الكناية فلا يقع بها الطلاق إلا بنية أو ما يقوم مقامها.
فقول الزوج لزوجته: "هذا فراق بيني وبينك" كناية تحتمل معنى الطلاق وغيره، فإذا نوى الزوج بها الطلاق وقع، وإلا فلا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/165925
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 165925
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي