ما حكم استخدام كنايات الطلاق بقصد أو بغير قصد حال الغضب، مثل: "كل شيء قسمة ونصيب"، و"اذهبي لبيت أهلك"، و"إذا تزوجت غيري قولي له إنك تريدين منزلًا لوحدك"؟ وهل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "كما تريدين" ردًا على طلبها الطلاق؟ وما حكم الشك في نية الطلاق عند التلفظ بهذه الألفاظ بسبب الوسواس؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يقع الطلاق بألفاظ الكنايات بغير نية، والشك في نية الطلاق لا اعتبار له؛ لأن الأصل بقاء النكاح. قال المجد ابن تيمية: "إذا شك في الطلاق أو في شرطه بني على يقين النكاح". لذا، أعرض عن هذه الوساوس ولا تسترسل معها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144183
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 144183
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي