هل تعتبر كل الصيغ المذكورة طلاقًا أم أنها واحدة في كلها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الصيغ المذكورة كنايات طلاق لا يقع بها إلا بنية، إلا أن بعض أهل العلم يرى أن عبارة: "اعتبري نفسك طالقاً" من الصريح. ويرى بعض العلماء وقوع الطلاق بالكناية دون نية في حال الخصومة أو سؤال المرأة الطلاق، لكن هذا قضاءً لا ديانةً، فديانة لا يقع الطلاق بالكناية دون نية. والقول في قول الزوج؛ لأنه أعلم بها. وعليه، فالذي يقع به الطلاق من هذه العبارات ما صاحبته نية الزوج في إيقاع الطلاق، فيُسأل عن ذلك ويعمل بقوله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149108
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 149108
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي