ما حكم طلاق الكناية إذا نوى الزوج الطلاق بلفظٍ لا يدل عليه كـ "ما شاء الله"، ثم ظنّ أن الطلاق قد وقع، فهل يقع الطلاق بعد علمه بالحكم الشرعي الصحيح ورغبته في عدم فراق زوجته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذهب أهل العلم إلى أن لا يقع إلا بصريحه أو كنايته المقرونة بنية الطلاق، وما عدا ذلك من الألفاظ لغو وإن قُصِد به الطلاق.
وأن من تلفظ بغير لفظ الطلاق أو كنايته المعهودة فلا يلزمه شيء؛ وإن قصد به الطلاق، سواء كان عالماً سلفاً أو علم به بعد ذلك، ولو كان قد حدَّث الناس به ظناً منه أنه طلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54082
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 54082
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي