هل تجب الزكاة على مبلغ مالي مدخر في البنك، مع أن صاحبه مدين، وقد اشترى به بيتاً ليسكنه في بلده، وهو مقيم في بلد آخر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يرى جمهور العلماء أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة (الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة). لذا، عند نهاية كل حول، يجب تحديد ما لديك من نقود وأجرة بيتك وأقساط الدين المستحقة. إذا كان مجموع ما تملك من نقود أو عروض تجارية يكفي لسداد دينك ويبقى بعد ذلك نصاب، فقد وجبت عليك الزكاة. أما إذا نقص ما تملك عن النصاب بعد سداد الدين، فلا زكاة عليك. النصاب الشرعي للأوراق النقدية يعادل خمسة وثمانين غرامًا من الذهب تقريبًا، ومقدار الزكاة الواجب إخراجها هو ربع العشر (2.5%).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62289
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 62289
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي