العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على كامل المبلغ (250 ألف جنيه) أم على المبلغ المتبقي بعد سداد القرض (50 ألف جنيه)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جمهور العلماء يرون أن الدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة (كالذهب والفضة والنقود وعروض التجارة). بناءً عليه، تسقط دينك (200 ألف) وتخرج الزكاة عن (250 ألفًا) فقط. هذا إذا لم يكن لديك فائض من الأموال غير الزكوية (مثل السيارات والمنازل للاستخدام الشخصي)، وإلا فاجعل هذا الفائض مقابل الدين وأخرج الزكاة عن المبلغ كاملاً (450 ألفًا) بعد حولان الحول. نصاب الأوراق النقدية ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، وتجب فيه الزكاة ربع العشر (2.5%).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
177227
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي