العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ مالي في حساب بنكي بلغ نصاب الزكاة وحال عليه الحول، مع العلم أنَّ صاحبه لا يستطيع سحب أو صرف منه إلا مبلغًا محدودًا شهريًا؟ وهل تجب الزكاة إذا بلغ المال نصاب الفضة ولم يبلغ نصاب الذهب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المال في الحساب مملوكًا حقيقةً لكن لا يمكن التصرف فيه بالسحب، فلا تجب زكاته الآن، بل يزكى لسنة واحدة بعد قبضه. وهذا ما أشار إليه الشيخ ابن عثيمين، مع وجود رأي آخر يوجب الزكاة عن جميع السنين الماضية. أما المبلغ الذي يمكن سحبه، فما أُنفق منه قبل حولان الحول لا زكاة فيه، وما بقي منه وحال عليه الحول يزكى. ويقدر النصاب بأقل النصابين (الفضة حالياً)، وهو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب تقريبًا، أو 595 جرامًا من الفضة، وتجب فيه زكاة ربع العشر (2.5%).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
166872
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي