هل يحل لوالدي الاحتفاظ بمال عمة أمي المتوفاة - التي أعطته المال للمتاجرة به واقتسام الأرباح، وقالت له: "إن عشت فهو مالي، وإن مت فهو لك حلال عليك" - أم يجب رد المال لورثتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل أن المال الذي تركته عمتك لورثتها، ومن ادعى وصيتها له، فطالب بالبينة الشرعية إلا أن يصدقه الورثة. وإذا ثبتت الوصية أو صدقه الورثة، فيأخذ الموصى له ثلث التركة فقط، وما زاد فهو للورثة، لأن الوصية لغير الوارث تمضي في حدود الثلث فقط، وما زاد على الثلث لا يمضي إلا برضا الورثة. قال ابن قدامة: "الوصية لغير الوارث، تلزم في الثلث من غير إجازة، وما زاد على الثلث، يقف على إجازتهم، فإن أجازوه جاز، وإن ردوه بطل، في قول جميع العلماء". والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: "الثلث، والثلث كثير"، وقوله عليه السلام: "إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم، عند مماتكم".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177532
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 177532
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي