العودة إلى البحث
السؤال

هل يمين طلاق الزوج القائل: "إن فعلتِ كذا فأنت طالق، وأبوك يرسل لك تذكرة سفرك"، ما زالت قائمة بعد وفاة الأب، وهل يقع الطلاق إذا فعلتُ ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط؛ وقع الطلاق بتحقق شرطه، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع، وهذا هو المفتى به عندنا. ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد التهديد، أو التأكيد، أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين. وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنك إذا فعلت ما منعك منه زوجك، وقع طلاقك، ولا أثر لوفاة أبيك على هذا اليمين، فلا تنحل اليمين إلا بحنث زوجك، ووقوع الطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
142274
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي