هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "علي الطلاق ما أنا بذاهب"، ثم يذهب بعد ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
جماهير أهل العلم يرون أن الحلف يقع به الطلاق عند الحنث، بينما يرى شيخ ابن تيمية أن حكمه كحكم اليمين بالله إذا لم يُقصد به إيقاع الطلاق، وتلزم فيه كفارة يمين. وعليه، فإن الطلاق يقع بحنث اليمين، وإذا لم يكن مكملًا للثلاث فلك مراجعة الزوجة قبل انقضاء عدتها. أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية، فإذا كان الحلف بقصد التهديد ولم تقصد إيقاع الطلاق، فلا يقع الطلاق وتلزمك كفارة يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156315
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 156315
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي