العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج بقوله لزوجته: "إذا كنت ذهبت إلى أمك تكونين طالقًا" إذا كان يقصد التهديد والوعيد، ولا يتذكر اللفظ الذي قاله تحديدًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اختلف الزوجان في وقوع الطلاق فالقول قول الزوج ما لم يكن للزوجة بينة، والأصل بقاء العصمة.

فإذا لم يكن الزوج متحققا من صيغة الطلاق المعلق فلا يلزمه طلاق ولا تلزمه كفارة يمين.

أما الزوجة: إن تحققت من تعليق الطلاق وحصول الحنث، وكانت طلقة أولى أو ثانية، فلا يجوز لها الامتناع عن طاعة زوجها، إذ تعود لعصمته بالارتجاع. أما إن كانت مكملة للثلاث فعليها الافتداء من الزوج بما تستطيع، ولا يجوز لها تمكينه من نفسها، ويجوز لها الهرب من بيته، ولا تتزوج بآخر إلا بعد الافتداء أو الحكم بالطلاق؛ لأنها في الظاهر باقية في عصمته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
118662
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي