كيف تُحسب الزكاة المستحقة على مبلغ 18 ألف جنيه، كان أصله ألف جنيه استثمرتها الأم في الأغنام عام 1997، مع الأخذ بالاعتبار اختلاف قيمة الجنيه المصري بين 1997 و2009 والوقت الحالي، وهل يجب إخراج الزكاة من عين المال أم من مال آخر؟
النصاب ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة تقريبًا، ومتى بلغ المال هذا النصاب وحال عليه الحول وجبت الزكاة. فإن كانت الأم قد أثمت بتأخير الزكاة، فيجب إخراج ما لزمها، وإذا بلغ المال نصابًا وحده أو بما انضم إليه من عروض وجبت زكاته. وإذا لم يُعلم متى بلغ المال نصابًا، يُسأل من كان يتجر في المال، أو يُعمل بالتحري لإبراء الذمة.
وبعد وفاة الأم، أصبح المال تركة، ويجب على كل وارث إخراج زكاة حصته إذا بلغت نصابًا، وإذا اشترى به ما لا تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه، لكن عليه إخراج ما وجب من الزكاة عن السنين الماضية. الزكاة لا تخرج من عين المال، بل من جنسه، وزكاة عروض التجارة تخرج مالًا، ويجب إخراج ما لزم وقت الوجوب بقيمته وقت الوجوب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166780