العودة إلى البحث
السؤال

هل تأثم الزوجة بطلب الطلاق لشدة الضرر الواقع عليها وعلى أولادها من تقصير زوجها، وبغضها له، ورغبتها في العودة إلى بلدها فراراً بدينها وأولادها من بلاد الكفر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

روى أصحاب السنن حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة"، ومعنى "من غير ما بأس" أي من غير شدة تُلجئها لسؤال المفارقة. وقد شرع الله تعالى لحل النزاع بين الزوجين التحكيم، قال تعالى: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها إن يريدا إصلاحًا يوفق الله بينهما) [النساء: 35].

لذلك، يجب اللجوء إلى التحكيم أولًا مع القيام بالواجبات الزوجية، فإن لم يجدِ ذلك، فيجب الموازنة بين تماسك الأسرة وويلات الفراق، وبين شدة الضرر الذي يستدعي طلب الطلاق، كخشية على الدين. فإن ترجح أن الفراق أهون، يجوز رفع الأمر لقاضٍ مسلم ليقرر الأصلح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
33784
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي