هل يجوز طلب الطلاق من زوج متدين وملتزم، لكن الزوجة لا تطيق العيش معه بسبب عدم استقراره في عمل أو بلد، وشعورها بالإحباط والرغبة في إنهاء العلاقة، وهل يُعد ذلك ظلماً للأطفال؟
يجوز للمرأة طلب الطلاق للضرر البين، لكن الأفضل هو الصبر والسعي للإصلاح، كما أمر الشرع، قال تعالى: "وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا"، وقال: "وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ". وطلب الطلاق لرفع الضرر ليس ظلماً للأولاد إذا روعيت المصلحة. ويجب على الزوج أن يقوم بواجباته تجاه زوجته وأولاده، ويحرم عليه التفريط في ذلك؛ "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت". ولا يجوز للرجل أن يغيب عن زوجته أكثر من ستة أشهر إلا لعذر. وعلى الزوجة أن تحرص على العفاف، قال تعالى: "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175534