ما مدى صحة جواز طلب الزوجة للطلاق عند زواج زوجها بأخرى، وذلك في ثلاث حالات: الأولى خشيتها ارتكاب الحرام أو التقصير في حقوق الزوج، والثانية تضررها الشديد من الغيرة، والثالثة عدم وجود بأس لديها من زواجه، مستندين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة" وقوله: "لا تسأل المرأة زوجها طلاقها من غير كنهه فتجد ريح الجنة"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل أنه لا يجوز للمرأة طلب لمجرد زواج زوجها من أخرى؛ لأنه فعل مباح له، والضرر البين الواضح يبيح للمرأة طلب الطلاق، فإن تضررت المرأة من زواج زوجها بأخرى كان لها الحق في طلب الطلاق أو ، ولكن ينبغي للمرأة ألا تعجل في طلب الطلاق، فقد يكون أولى خاصة مع وجود أولاد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112492
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 112492
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي