هل يجوز للمرأة أن تعطي زكاة مالها لزوجها العاطل عن العمل وله أولاد، وكم تكون حصته من الزكاة، وهل يجوز اعتبار المعاش الشهري المعطى له من الزكاة على مدار السنة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز إعطاء الزوج الفقير من مال الزكاة إذا كان لا يجد ما يكفيه، ولكن إن كانت ابنته غنية وقادرة على الإنفاق عليه فتلزمها نفقته، وبالتالي لا يكون مستحقًا للزكاة. أما إذا كانت ابنته لا تملك ما يكفيه للنفقة، فيعطى من الزكاة ما يكفيه لسنة. وفي هذه الحالة، يجوز إعطاؤه معاشًا شهريًا من الزكاة، بشرط اكتمال نصاب الزكاة لديك، ويجوز تعجيل الزكاة قبل الحول. أما الأولاد فلا يجوز صرف الزكاة إليهم، ونصاب الزكاة ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، ومقدار الزكاة هو 2.5%.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92157
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 92157
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي