هل يجوز للزوجة إعطاء زكاة مالها لزوجها الموظف، الذي لا يكفي أجره لنهاية الشهر، مع ادخاره مبلغاً لابنته لم يبلغ النصاب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان دخل الزوج لا يكفي لسد الحاجات الأساسية، جاز له الأخذ من الزكاة بصفته فقيرًا أو مسكينًا، وهو من لا يملك مالًا أو كسبًا يكفيه لحاجاته الضرورية. لكن إن كان ما يدخره لزواج ابنته يكفيه لحاجاته الأساسية بقية الشهر، فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة لعدم تحقق الفقر أو المسكنة فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/180161
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 180161
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي