هل يجوز للزوجة أن تنفق من مال الزكاة على تعليم وكسوة أبنائها إذا كان دخل الزوج غير كافٍ لتغطية نفقاتهم، مع إخراج باقي الزكاة للمستحقين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
دفع المرأة زكاة مالها لأولادها لا يجزئ؛ لما يترتب عليه من وقاية لمالها فكأنها دفعتها لنفسها، لكن يجوز لها دفع زكاتها لزوجها على الراجح إذا كان عاجزًا عن الإنفاق؛ لأنه يعتبر فقيرًا. وإذا صرف الزوج من مال في بعض حاجات البيت فيكره للمرأة الانتفاع به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67701
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 67701
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي