هل يقع الطلاق المعلق إذا حدث ما علق عليه الخطأ لا القصد، وهل تبقى اليمين منعقدة في هذه الحالة؟
أكثر أهل العلم يرون أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط، فلا يملك التراجع عنه، ويقع إذا تحقق ، سواء قصد الزوج إيقاعه أو مجرد التهديد. وهذا هو به عندنا.
بينما يرى بعض أهل العلم كابن تيمية أنه إذا قصد إيقاع الطلاق، فله التراجع، وإذا لم يقصد إيقاعه بل التهديد، فلا يقع الطلاق بل تلزمه كفارة يمين.
وعلى المفتى به عندنا، تقع الفرقة بتكليم المرأة التي حلف الزوج ألا تكلمها، ولا يمنع وقوع الطلاق كونها كلمتها بغير قصد عند بعض أهل العلم.
ويرى بعض العلماء عدم الحنث في حال كلمتها بغير قصد، وهذا ما رجحناه سابقًا.
وإذا نوى الزوج بيمينه منعها من تكليم المرأة قصدًا لا مطلقًا، فلا يقع الطلاق في هذه الحال، وتظل اليمين باقية، فإذا كلمتها على الوجه الذي نواه الزوج، وقع طلاقها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143996
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 143996
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي